×
Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.Numéro du dossier: 66229
Nature du dossier:
Civil
Date du dépôt du dossier:
29 oct 2017
Date de la décision:
1 mar 2008
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre Statut Personnel
Juge responsable:
ماجدة الخروبي
Jugement
Chambre:
Tribunal de première instance
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction:
Première Instance
Résumé:
المبدا:
-بقطع النظر عن مدى قيام الاختلاف في الدّين مانعا من موانع الميراث على معنى الفصل 88 من م.أ.ش. في غياب نص صريح يعـدّد هذه الحالة من ضمن موانع الإرث فإن الانتساب لملة أو لأخرى هو مسألة عقائدية باطنية الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار أن مجرد زواج المرأة بشخص من غير دينها أو معاشرتها له يترتب عنه حتما وبالضرورة خروجها عن دينها واعتناقها دينا آخر طالما لم يثبت ممارستها لشعائر دينية مغايرة لدينها