58890

Numéro du dossier: 58890
Nature du dossier: 
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
11 jan 2018
Date de la décision: 
9 jan 2019
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
السيدة مفيدة الشوالي رئيسة السيدة بسمة بودن والسيدة سهام الصمادحي عضوات
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

ة الحال قررت محكمة التعيب قبول مطلب التعقيب اصلا وشكلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكم الاستئناف معللة هذا القرار كالاتي: - ان افراد المعقب ضدها بمحل زوجية مستقل لئن كان يعد مشروعا الا ان الاشكال المطروح يتمثل في اشتراط الزوج ان يوفر لهات الزوج محل سكنى جديد ورفضها ان تسكن في منطقة الزوج - ان المساكنة من اهم الواجبات الزوجية طبق الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية و امتناع الزوجة عن السكنى في المحل الذي اختاره الزوج يعتبر نشوزاالتعليق : يعتبر استناد القضاء الى الفصل 23 من م ا ش تمييزيا على اعتبار  الزوجة التي ترفض "الالتحاق" بمحل الزوجية، دون "عذر شرعي"، ناشزا، رغم أنه تمَّ، سنة 1993، إلغاء واجب الطاعة الذي كان محمولا على الزوجة،  لقد قام المشرع بتغيير الاسم، فأصبح "الإخلال بواجب المساكنة"، أمّا المسمّى، فلم يتغيّر : النشوز، أي عدم الطاعة، رفض الاتصياع، فموقف المحكمة راجع إلى تأثرها بالفقه الإسلامي الذي جعل حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته فرض على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية ، فإن إمتنعت عن ذلك فإنها تكون ناشز ولا تجب لها عليه نفقة في فترة النشوزلكن مثل هذا الحل لا يمكن قبوله في التشريع التونسي خاصة بعد إلغاء التنصيص على واجب الطاعة ومن الواضح أن محكمة التعقيب في هذا القرار قد كرست ما يمكن تسميته "التبادلية في الحقوق والواجبات الزوجية" ، فمن لم يوف بواجباته ليس له أن يطالب بحقوقه، أي أنها تعاملت مع الزواج بوجهة نظر عقدية صرفة لأن تكريس التبادلية هو في حقيقته تكريس لتقنية عقدية في غير محلها (الدفع بعدم التنفيذ)، فمن أين أتت محكمة التعقيب بهذا الطابع التبادلي للحقوق والواجبات الزوجية ؟ خاصة وأن الفصل 23 م.أ.ش. لا يحتوي ما يوحي بذلك، بل إن محكمة التعقيب ذهبت أبعد من ذلك إذ أنه ربطت حق الزوجة بالنفقة بواجبها في مساكنة زوجها وذلك حين آعتبرت أنه "من واجب الزوجة مساكنة زوجها وطاعته ( ف 23 م.أ.ش.) لكي يكون لها عليه في مقابل ذلك حق النفقة (ف 38 م.أ.ش.) ومن لم يوف بإلتزامه لا يمكن أن يطالب غيره بالوفاء له ( ف 246 م.أ.ع. " فعلى المعنى الظاهر للفصل 23 جديد م.أ.ش. فإن رئاسة العائلة مازالت فردية يختص الزوج بممارستها ، ولكن هذه الوظيفة أفرغت من فحواها إلى حد أنها أصبحت غير موجودة عمليا ، فحتى آختيار محل الزوجية من قبل الزوج وحده ودون مشاورة الزوجة يعتبر من قبيل سوء المعاشرة وعدم المعاملة بالمعروف





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.