Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.في قضية الحال حكمت محكمة البداية بايقاع الطلاق للضرر لصالح الزوج وبطلب منه ، غير ان محكمة الاستئناف كانت قد نقضت الحكم الابتدائي وقضت برفض الدعوى استنادا الى ان المستأنف ضده هو من هجر فراش الزوجية بسبب مرض زوجتهاستند حكم محكمة التعقيب على ضعف التعليل وقررت نقض الحكم المطعون فيهتعليق : لا يثبت النشوز إلا بحكم قضائي كما ان قيامه عليها بقضية في الطلاق يعبّر عن رغبته الحقيقية في التخلص منها" كما سبق وأن اعتمدته محكمة التعقيب سابقا وهو التوجه المعمول به حاليا والذي يعتبر أن النشوز يثبت بكافة وسائل الإثبات وأهمها محضر في الواقعة يحرره العدل المنفذ يستدعي بموجبه الزوج زوجته للمساكنة ويسجل عليها رفضها .فبالنسبة لسلوك الزوج فإن خرقه لواجباته الزوجية هو تصرف مخطئ يعطي للزوجة مبررا لعدم المساكنة وذلك كأن يعتدي عليها بالعنف أو يرفض الإنفاق عليها أو يرفض معاشرتها جنسيا . فالزوجة (حسب فقه القضاء) إذا تكون في حل من واجب المساكنة إذا كان زوجها قد عمد إلى عدم معاملتها بالمعروف أو إلى عدم إحسان عشرتها أو إلى عدم تجنب إلحاق الضرربها (أي عندما يخرق الزوج أحكام الفصل 23 م.أ.ش.) .