44801

Numéro du dossier: 44801
Nature du dossier: 
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
26 avr 2016
Date de la décision: 
12 déc 2017
 
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
رئاسة السيد عبد الحميد النوي وكيل الرئيس وعضوية القاضيين السيدين علي بن خادم الله وهيفاء الصريدي
Jugement
Chambre:
Tribunal de première instance
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Première Instance
 
Résumé:

يتمثل هذا الحكم في رفض إسقاط حضانة لأم تزوجت بأجنبي حيث اعتمدت  المحكمة الابتدائية بالكاف على مبدأ حرية الضمير مخالفة بذلك  إرادة المشرع في حفظ دين المحضون. و يعدّ هذا الحكم سابقة في القضاء التونسي حيث قضى برفض إسقاط الحضانة عن أم تزوجت للمرة الثانية برجل أجنبي (فرنسي الجنسية) بعد أن رفع ضدها زوجها السابق قضية إسقاط حضانة تعلل فيها بخشيته من ارتداد أبنائه ( 3 ذكور) عن الدين الإسلامي.وتفيد حيثيات القضية وفق نص الحكم، بأن المرأة المدعى عليها كانت متزوجة من المدعي إلا أنهما انفصلا في سنة 2011 بعد قضية طلاق لتسند حضانة الأبناء الثلاثة لوالدتهم، ليقع على إثرها تقدم الأب بقضية في إسقاط الحضانة.. ثم بتتالي الجلسات كما اقتضاه سيرها طالب محامي الزوجة المشتكى بها الإذن تحضيريا بإجراء بحث اجتماعي للتأكد من مصلحة المحضونين التي تتمثل في بقائهم مع والدتهم خاصة وان والدهم لا يقوم بالإنفاق عليهم وقد قدم للغرض شهادة نشر لقضية في إهمال عيال، في المقابل تمسكت محامية الشاكي بعريضة الدعوى وقدمت شهادة مكتوبة من شقيقة موكلها تفيد بتعهدها المطلق برعاية الأبناء مضيفة بأن منوّبها لم يقصّر تجاه أبنائه وتمسكت أيضا بطلب إجراء بحث اجتماعي.وفي جلسة 11 أكتوبر 2016 أصدرت المحكمة حكمها التحضيري بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالكاف حول الوضعية المادية والاجتماعية والنفسية للطرفين المتنازعين وكذلك الأطفال لبيان الأصلح منهما بالحضانة، وتنفيذا لهذا الحكم التحضيري لاحظ أعوان مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي صلب تقريرهم الذي تقدموا به إلى المحكمة أن الحاضنة تسكن في منزل عصري وان وضعها المادي لا بأس به وان زوجها الفرنسي الجنسية  يتولى فعليا تحمل نفقات العائلة ملاحظين تمسك الأبناء بالبقاء لدى والدتهم، كما أثبت التقرير النفسي أن الأطفال لا يشكون من أية اضطرابات ويتمتعون بصحة جيدة ونتائجهم الدراسية ممتازة وبالتالي فإنهم يرون من الصالح إبقاءهم في حضانتها، ووفقا لذلك طالب محامي المشتكى بها القضاء برفض الدعوى وإلزام القائم بها بان يؤدي لمنوبته مبلغ 500 دينار لقاء أتعاب محاماة، في المقابل لاحظت محامية الشاكي أن منوبها يخشى ارتداد أبنائه عن بيئتهم المسلمة وتقاليدهم العربية متمسكة بطلب إسقاط الحضانة عن المشتكى بها.واعتبرت المحكمة أن إسقاط الحضانة عن المدعى عليها نظرا لكونها تزوجت بأجنبي لا يدين بالدين الإسلامي ولا يمكن لها أن تجاري المدعي في ذلك لان هذا الأمر من المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد فضلا عن أن مثل هذا القيد من شانها مصادرة حق الطفل في اختيار ديانته وجعله تحت منهج حياة وأسلوب تفكير قد لا يرتضيه عندما يغدو رشيدا واستنادا إلى ما جاء في التقرير الاجتماعي والنفسي ونظرا إلى أن مصلحة المحضون هي الرائد والمقياس لإسناد الحضانة كما أن الشاكي لم يدل بما من شانه أن يفيد بان الأبناء يتعرضون لسوء معاملة أو إهمال ما جعل المحكمة تقر بأن طلب إسقاط حضانتهم عنها وإسنادها إليه غير مبرّر. واعتبرت أن حنان الأم على أبنائها لا يضاهيه أي حنان ولا تعوضه عناية احد ما جعلها تصدر حكمها القاضي برفض الدعوى الأصلية وتغريم الشاكي.ان الدعوى التي تقدم بها الزوج السابق استندت أساسا على أن طليقته تزوجت برجل أجنبي وأن الدين الذي يحمله هذا الأخير مختلف عن تعاليم ديننا الإسلامي وهو ما جعل المحكمة تصدر حكمها برفض طلب إسقاط الحضانة حيث رأت أن الدين يدخل في باب حرية الضمير والمعتقد وهو حق يكفله الدستور، فضلا عن أن إسناد أو إسقاط الحضانة يرتكز على عدة معايير وليس على الدين فقط ومن بينها الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية للمحضون، وبالعودة لقضية الحال فان البحث الاجتماعي الذي تم إجراءه أثبت وأن المحضونين ظروفهم الصحية والاجتماعية ممتازة وبالتالي لا يوجد أي داعي لإسقاط الحضانة ضمانا لمصلحتهم.





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.