Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.ترمي الدعوة المرفوعة في قضية الحال الى الترفيع في نفقة المقام في حقها (الابناء) فقط ، كما ذكر في الحكم ان المدعى عليه صرح خلال التحرير معه ان المدعية لها محل هاتف عمومي وتعمل في محضنة ،هذا الحكم يطرح مشكل قانوني يتعلق باستحقاق المطلقة انشاء للنفقة والتعويض المادي ، وقد ذهبت بعض الاجتهادات القضائية في التعقيب الى حق المرأة في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك.ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع.