Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.تم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية).المبدأ: إن المحكمة عتمدت في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منهانصّ الفصل 46 من م.أ.ش على أنّه "يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم".- بالنسبة إلى البنات: ليس هناك سنّ معيّنة بالقانون، بل يستمرّ استحقاق البنت للنفقة إلى أن يتوفّر لها الكسب، أي تتحصّل على مورد رزق قار، أو تتزوّج ويتمّ الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها، (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية).