36913

Numéro du dossier: 36913
Nature du dossier: 
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
1 avr 2009
Date de la décision: 
31 mai 2012
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
رئاسة السيد ابراهيم الماجري وعضوية رؤساء الدوائر السادة محمد الصالح بن حسين ويوسف الزغدودي والسيدتين حميدة العريف وفاطمة الزهراء بن محمود ...
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

استند قرار محكمة التعقيب على مبدأ ان الفصل 75 من م أ ش ولئن كان يمثل سندا لنفي نسب الطفل اللازم للزوج الا ان هذا الفصل يمثل اساسا الصورة التي يمكن فيها دحض قرينة الفراش وهو ما يفترض اولا قيام علاقة زوجية بين الاب والام كما يفترض ثانيا نفي نسب مولود وضعته الزوجة خلال المدة القانونية للحمل وبمناسبة زوجية قائمة حين ابتداء الحمل وعليه يكون الفصل 75 من م أ ش مقتصرا على نفي الزوج نسب الطفل المولود على فراشه بالاعتماد على جميع وسائل الاثبات الشرعية فينكر الزوج اماأبوته للطفل او الحمل.وقد أكّدت محكمة التعقيب التونسيّة من جهتها على هذا الموقف في العديد من المناسبات وجاء بأحد قراراتها :" أنّ أحكام الفصلين 75 و 76 من م أ ش إقتضت إمكانيّة القيام بطلب نفي النسب إستنادا إلى كافّة وسائل الإثبات ومنها وسيلة تحليل الدم التي هي حجة قاطعة يمكن الاستناد إليها في طلب نفي النسب ".غير أنّ هذا الفصل لم يعدّد على سبيل الحصر الوسائل الشرعيّة التي من الممكن إعتمادها لنفي النسب وكانت عبارته عمّة ومطلقة. بينما إقتضى الفصل 68 م أ ش أنّ:"ّ النسب يثبت بالفراش أو إقرار الأب أو شهادة شاهدين من أهل الثقة".ويبدو جليّا من صياغة هذا الفصل أنّ المشرّع التونسي قد حصر صور إثبات النّسب في إقرار الأب والفراش وشهادة شاهدين فأكثر، بدليل أنّه عدّدها مستعملا حرف " الباء " الذي يفيد التخصيص وعلى هذا الأساس لا يمكن التوسّع في تأويل هذا الفّصل ولا إضافة وسائل أخرى كالتحاليل البيولوجيّة عامّة والاختبار الجيني خاصّة لإثبات النسب. لأنّ المشرّع ورغم أنّ علاقة النسب إنّما هي واقعة قانونيّة فقد أفردها عن بقيّة الوقائع القانونيّة الأخرى بعدم خضوعها لمبدأ حريّة الإثبات وجعل وسائل إثبات النسب محدّدة على وجه الحصر على خلاف نفيه حسبما يتبيّن من خلال إجراء المقارنة بين أحكام الفصلين 68 و 75 م أ ش .وقد تبّنت محكمة التعقيب هذا الإتجاه في تأويل أحكام هذا الفصل في قرارها المبدئي المؤرّخ في 18 جويلية 1968 والذي جاء فيه : " إنّ الفصل 68 م أ ش حصر الحجج التي يسوّغ للقاضي الاسناد إليها لإثبات النّسب وتفريعا على ذلك يكون قابلا للنقض الحكم الذي إنبنى على مجرّد قرانن لإثبات النسب"وعلى هذا الأساس فإنّ التحليل الجيني إذن ولئن كان من الممكن أن يشكّل وسيلة لنفي النسب فلا يمكن إعتماده كوسيلة أصليّة لإثباته طالما لم يورده المشرّع صراحة بالفصل 68 م أش. وقد عبّرت محكمة التعقيب عن هذا الموقف ضمنيا في العديد من قراراتها عند تعرّضها لنفي البنوة بواسطة التحليل الدموي فقد قرّرت أنّ:" مـدلول صـيغة الفصـل 75 م أ ش يغاير ما أورده المشرّع بالفصل 68 نفس المجلّة الذي عيّن لثبوت النسب طرقا مخصوصة وصورا معينة جاءت على سبيل الحصر ولا الذّكر ذلك أنّ نفي النسب في هذه الحالة يكون مع توفّر الفراش والزواج الصحيح ولكن الولادة أو الحمل الذي جاءت به الزوجة هو موضوع الطعن أو النفي بحسب ما يقدّمه الزوج من وسائل الإثبات الشرعيّة والقانونيّة والتي لا تعدّ شهادة الشهود فيها كافية بل يجب الاعتماد على الأبحاث والاختبارات الطبية التي يكون لها تأثير سواء إيجابي وسلبي ومن ذلك وسيلة تحليل دم كل من الزوج أو الزوجة والمولود المطالب بنفي نسبه وأنّه لا شيء يمنع من إعتماد تلك الوسيلة التي حقق علماء الطب الشرعي صحّتها والتي تعدّ طريقة علميّة قاطعة ."ونعتقد أنّ هذا التأويل الضيّق لأحكام الفصل 68 م أ ش له ما يبرّره ضرورة أنّ رابطة النسب في م أ ش ترتبط أساسا بقرينة الفراش الذي تتأسّس عليه وحده رابطة البنوة الشرعيّة بينما يقتصر التحليل الجيني على إثبات الرابطة الدمويّة فحسب والتي لا تكفي وحدها لإقامة رابطة نسب شرعي بين الطفل وأبيه إذا كان الفراش مفقودا. فعلاقة النسب الشّرعي ترتكز في م أ ش على روابط بيولوجيّة وإجتماعيّة وعاطفيّة تنصهر في مؤسسة الفراش وهو ما يستشفّ من خلال أحكام إثبات النسب ومن التطبيق القضائي لها والذي بقي محافظا على المبادئ التقليديّة للنّسب





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.