Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.تفيد وقائع القضية احالة النيابة العمومية لامراةورجل الى محكمة الناحية بتهمة الوزواج على غير الصيغ القانونية فقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى ، وباستئناف القضية قضت محمة الاستئناف باقرار الحكم الابتدائي ، فتعقبه وكيل الجمهورية ناعيا عليه سوء تطبيق القانون وخرقه بالاستناد الى الفصل 37 من القانون عدد 3 لسنة 1957 واعتبار الوقائع من قبيل التزوج بثانية، غير ان محكمة التعقيب اقرت الحكم الابتدائي ورفضت مطلب التعقيب اصلا.وقد ذهب اجتهاد المحكمة الى اعتبار ان الزواج على خلاف الصيغ القانونية لا يثبت بمجرد تصريح مجرد من قبل المتهمة بل يجب ان يتدعم بعناصر مادية ثابتة من قبيل المعاشرة الجنسية المتواصلة والانفاق على المتهمة من قبل المتهم بصفة معتادة تؤكد نية الزواج على خلاف الصيغ القانونية وهي عناصر ضلت غائبة على ملف قضية الحاليفتح هذا الاجتهاد نقاشا حول الخلط بين الحرية الشخصية في العلاقات الجنسية وظاهرة الزواج العرفي التي بدات تنتشر في تونس والتي تجعل الكثيرين ممن لا يعترفون بالقانون الوضعي يتحيلون عل القانون ويستفيدون منه لنشر ثقافة تعدد الزوجات الامر الذي يجعلنا امام التباس حقيقي بين الحرية الشخصية والمخادنة والزواج العرفي التي يتضرر منها الكثيرين ( الزوجة ، الاطفال