Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.تمثل قرار محكمة التعقيب في رفض مطلب التعقيب في حق المتضررة ، حيث تمسك دفاع المعقب بعدم ثبوت المسؤولية في الاضرار المادية اللاحقة بعقار المطعون ضدها وبان الحكم المنتقد لم يبحث في الاسباب الحقيقية لتلك الاضرار المتأتية من اهمال المعقب ضدها لعقارها مثلما أكده الخبير ، كما عاب على المحكم اعتمادها على اختبار انجزه خبراء غير مختصين في قيس الاراضي لتحديد المساحة المتضررة بدقة ان وجدت.استند قرار محكمة التعقيب الى الفصل 82 من م إ ع والذي ينص على انه من تسبب في ضرر غيره عمدا واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا او معنويا فانه يتوجب عليه جبر الضرر الناشئ عن فعله اذا ثبت ان ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك.وحيث لا جدال ان طلب التعويض عن الاضرار المشتكى منها بناء على المسؤولية التقصيرية على معنى الفصل المذكور يستوجب قيام اركانها الثلاث بصفة متلازمة وهي الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما