Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.تفيد وقائع قضية الحال ان العارض متزوج بالمطلوبةاي المعقبة الان في قضيةالحال بمقتضى صداق شرعي سنة 1988وتمالبناء بينهم وانجبا ابناءالطفل الاول 1989والثاني1997 وتم الطلاق بينهما للمرة الاولى وذلك نظر لصمعةالزوجةوسلوكها المشبوهمنقبل الجيران والاقارب وصل لحد الشك في نسسب الابناء و بعد الطلاق مكن القاضي الزوج منحق الزيارة و قام الزوج بزواج ثاني اكتشف منخلاله عدم قدرته على الانجاب مما ادى الى شك في نسب الابناء وقام بقضية اثبات نسب واجراء تحليل الجيني وبعد استيفاء جل الاجراءات القانونية تمنفي نسب الاطفل والامر بتشطيب على اللقب من رسم الحالة المدنية وحمل مصاريف التقاضي على المدعوة عليها وثبت نسب المعقب ضده الطفل م للاب وانتفاء نسب البنت م كما قامت المعقب بادخال شخصين ادعت انها هي في اصل ليس ام للبنت ولم تقم بعلاقة خنائية خارج اطار الزواج وانها لم تكن تعلم بان البنت مرسم باسمها