Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.تفيد وقائع القضية الحال ان المدعي في الاصل اي المعقب الان عارض بواسطة نائبه انه ربط علاقة خطوبة مع المطلوبة خلال شهر مارس 2004 وقدم لها عدة هدايا وقطع مصوغ مبينة بالقائمة المصاحبة تبلغ قيمتها خمسة عشر الف دينار تقريبا وقدعمدت هذه الاخيرة الى فسخ الخطوبة و عقد صداقها على اخر خلال شهر جويلية 2004 ورفضت ارجاع الادباش طالب من محكمة البداية الاذن بالتحرير على الطرفيين وسماع بينة منوبه و تكليف خبير ادباش و المصوغ و الحكم بالزام المدعي عليها بان ترجع لمنوبه الهدايا والمصوغ او اداء قيمتها حسبما ينتجه الاختبار واستناد لاحكام الفصل 2من م.ا.ش و الفصليين 20 و 21 م.م.م.ت وحيث بينت محكمة البداية انه بعد التحريرات رفضها لطلب معللة ذلك ان الخطوبة القائمة بين الطرفيين غير ممكنة قانونا لثبوت قيام زواج المدعي و استحالة اتمام الزيجة مع المدعي عليها بفعل ارادي من المدعيوبالتالي فلامجال لاعتبار النكول صادرا عن المدعي عليها وحيث ان المدعي في اصل تعذر حضوره ولم تحترم المحكمة ذلك قررت محكمة التعقيب نقض الحكم وطالبة باعادة النظر في وقائع القضية ا