Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.تفيد وقائع القضية ان المدعية التي تقيم مع ابنائها الخمسة في بيت والديها ، نتيجة سوء معاملة الزوج المتخلي عن واجب الانفاق عليها وعلى ابنائه منها والذي كثيرا ما يعمد الى تعنيفها عنفا شديدا . تطلب حسب نص العريضة الزامه بالإنفاق عليها وعلى ابنائه القصر ، علما وان اصغر الابناء لم يرسم في دفاتر الحالة المدنية.ولئن قضت المحكمة بإلزام المطلوب بالإنفاق على المدعية وعلى ابنائها الاربعة ، إلا انها ارتأت ان المدعية ولئن حققت ان الابن المقام في حقه لم يقع ترسيمه في دفاتر الحالة المدنية مما يجعل دعواها في حقه في غير طريقه واتجه رفضهاان هذا الحكم يقوم على التمييز بين الاطفال في فقه القضاء التونسي ، فمن المؤكد ان فقه القضاء لا يتضمن قواعد ملزمة تقيّد القضاة عند اصدارهم للأحكام . لكن تواتر مواقف محددة صلب القرارات التعقيبية ينشئ قناعة لدى المحاكم بضرورة اعتمادها خاصة وانها صادرة عن محكمة القانون وهي اعلى هرم السلم القضائي.لقد ميزت المحاكم بشكل متواتر بين الاطفال على اساس المولد تطبيقا للفصل 68 من م أ ش ، بما يحول دون الحاق الطفل الطبيعي بالنظام القانوني للطفل الشرعي - مثل الابن الغير مرسم بدفتر الحالة المدنية في قضية الحال- وهو ما يعتبر تمييزا مفتعلا بين الصنفين من الاطفال على اساس المولد ترتب عنه حرمان الابن الطبيعي من حق الانتماء الى عائلة ابيه وما ينتج عنه من التمتع بالحقوق المعنوية والمادية المقررة قانونا وخاصة منها النفقة والميراث.