Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.تعقبت الطاعنة في الحكم الاستئنافي بواسطة نائبها قولا بأن محكمة القرار المنتقد لم تأخذ دفعها بكونها قد رفضت اداء اليمين نتيجة خوفها بعد تهديدها من قبل الضد باخراجها من المحل وهي طاعنة في ذلك وان المعقب ضده لا ينفق عليها ويتركها في حالة خصاصة وبات اليمين الذي اداها غموصا وكان على المحكمة التحرير على الطرفين مكتتبا للتثبت في الخلاص والمساكنة التي لا تثبت الا باليمين.وقد قررت محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب اصلا معتبرة حسب المطعن الوحيد بان طلب الزوجة بدفع النفقة عار من اي جدية باعتبار ان النزاع حسم بين الطرفين (الزوجة المعقبة والزوج المعقب ضده) بموجب اداء اليمين الحاسمة وان ادعاؤها مجرد من اي اثبات او حجة على صحته.وبالنظر للطبيعة الخاصة للخلافات العائلية فان الفصل 98 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خول للقاضي سماع بينة الاقارب في الخلافات العائلية غير ان محكمة التعقيب في قضية الحال استندت الى القاعدة القانونية الواردة في الفصل 26 من م أ ش والتي تنص على انه في صورة اداء اليمين الحاسمة من طرف من وجهت عليه فإنها اي اليمين قاطعة لكل نزاع وحجيتها ملزمة لكل الاطراف بما فيها القاضي.