×
Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.Numéro du dossier: 46497
Nature du dossier:
Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier:
17 juil 1992
Date de la décision:
25 juin 1997
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable:
برئاسة السيد عبد القادر الذائع وعضوية السمشارين السيدين ابراهيم الطريفي ومحمد فتحي الاحزوري
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction:
Cassation
Résumé:
قررت محكمة التعقيب قبول مطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف والمتمثل تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة وسجن المتهمة وشركائها بتهمة تعاطي البغاء السري ، وقد بررت المحكمة قرارها بأن::1) إصدار حكم حضوري ضد متهمة لم تعترض على حكم غيابي يخالف أحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.2) غياب وجود مقابل مادي يجعل محكمة الحكم المطعون فيه قد أسست قضائها في خصوص تهمة تعاطي البغاء والمشاركة فيه على ما ليس له أصل ثابت بالملف مما يجعل الحكم المطعون فيه ضعيف التعليل خارقا لأحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.