×
Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.Numéro du dossier: 8912
Nature du dossier:
Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier:
29 nov 1982
Date de la décision:
28 déc 1983
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable:
برئاسة السيد الهادي الجديدي وعضوية المستشارين السيدين البشير المؤدب وحمدة بن خضر
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction:
Cassation
Résumé:
قررت محكمة التعقيب قبول مطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى في تهمة الخناء ، وقد بررت المحكمة قرارها بأنه:جريمة الخناء السرى أوجب فيها القانون وفقه القضاء تعود البغي على ذلك واخذ المقابل منه و لا وجود للجريمة بدونهما و من لم تكن كذلك و كانت يعاشرها رجل معاشرة الازواج و لا ينقصهما سوى كتب الصداق فان الجريمة تكون من مشمولات الفصل 36 (حالة مدنية).