×
Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.Numéro du dossier: 7624
Nature du dossier:
Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier:
3 nov 1981
Date de la décision:
3 avr 1982
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable:
برئاسة السيد علي بن جعفر وعضوية المستشارين السيدين حسن العشاش وعز الدين الزيتوني
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction:
Cassation
Résumé:
قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه و القاضي بالسجن بتهمة البغاء السري ، وقد بررت المحكمة قرارها بان جريمة تعاطي البغاء السري لها شروطها الواردة بالفصل 231 ج فمن الواجب ابرازها في الحكم تعليلا له كما يقتضيه الفصل 123 من مج دون اجمالها في الحكم الابتدائي و تبنى هذا في الحكم الاستئنافى و بذلك كان هذا الاخير غير معلل فاستوجب النقض.