Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.قضى الحكم الجناحي الصادر عن الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 20 فيفري 2020 بخطية مالية ضد الزوج من أجل محاولة حرمان الزوجة من مواردها الاقتصادية والتحكم فيها وتخطيته أيضا من اجل جريمة القذف العلنييمثل هذا الحكم عقوبة ضد مرتكب العنف الاقتصادي وفي صورة توفر أحد أشكال التمييز على أساس الجنس في هذا الخصوص، فقد جرمه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لأول مرة في تونس حين نص في فصله 19 على أنه "يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله :
- حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
- التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
- التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.
وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب."وأضاف الفصل 21 من ذات النص أنه "يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
- حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة
- منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.