قرار تعقيبي عدد 65005قبول الاستاناف شكلا وفي الاصل نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بسقوط الخصومة بموجب وفاة المستانف ضده واعفاء المستانفة من الخطية وارجاع مالها المؤمن بعنوانها اليها وحمل المصاريف القانونية عليها تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المنتفد والاوراق التي انبني عليها قيام المدعي في الاصل لدي المحكمة الابتدائية عارضا انه تزوج بالمدعي عليها وقد ساءت العلاقة الزوجية بينهما طالبا ايقاع الطلاق انشاءااا بينهما وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البديات حكمها بايقاع الطلاق بين الطرفين المتداعين للمرة بعد البناء انشاء من الزوج والزام المدعي ان يدفع 2000د تعويضا عن ضررها المعنوي كالزامه بان يؤدي لها 200 د بعنوان نفقة تدفع لها مشاهرة و300 د اجور محاماة واتعاب تقاضي وحمل المصاريف القانونية عليه فاستانف نائب المدعي عليها الحكم بعر المدعي عليه للفحص الطبي للوقوف علي مداركه العقلية ثم الحكم من جديد برفض الدعوي والترفيع في مبلغي الرر المعنوي والجراية العمرية فتعقب نائب ورثة المستانف ضده القرار ناعا عليهاا بسوء تطبيق القانون وتحريف الوقائعوبناءا عليه فان المحكمة اقرت عدم قوظ الخلاف بعد وفاة الزوجبمعني الفصل 243 م م مت المتسند اليها وحيث تم اظافة الي ما تم بيانه فان الاحكام يجب ان تكون مستمدة من الواقع ثابتة ونا استندت اليه المحكمة مبنيا علي افتراض