رسالة الخطأ
لست مخولا بنشر تعليقات.واستندت محكمة التعقيب الى حجة مخالفة القانون المتعلق بالاثر الفوري للاحكام المنشئة للحقوق ، حيث انه تطبيقا للفصل 56 من م أ ش فان الاب لا يكون ملزما باسكان الحاضنة الا اذا لم يكن لها مسكنا وعليه فحق اسكانها ليس حقا مطلقا ولئن كان حقا موضوعيا مفترض قانونا الا انه لا ينشأ الا بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ويكون الحكم الصادر في شأنه منشئا له من تاريخ صدوره .يذكر انه غالبا ما تتعرّض الحاضنة للعديد من محاولات التحيّل وانتزاع حقّها الشرعي في التمتع بالسكن مع أطفالها، من خلال طرق ملتوية قد يعمد لها الزوج لسلبها هذا الحقّ أثناء الشروع في إجراءات الطلاق أو بعدها .و لمحاولة الإحاطة بسلبيات هذه الممارسات و الحدّ من تداعياتها على الزوجة وخاصة المحضون،اقر المشرع القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008المتعلق بسكن الحاضنة. وهو ما لم تعتمده محكمة التعقيب واستندت فقط الى الفصل 56 من م أ ش