رسالة الخطأ
لست مخولا بنشر تعليقات.يفيد ملف القضية قيام الشقيقتين بطلب الطعن في القرار الشخصي القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بإقرار الحكم الابتدائي والقاضي بنفي نسب البنتين والإذن لضابط الحالة المدنية بالتشطيب على اسم المورث بدفاتر الحالة المدنية . وقد قررت محكمة التعقيب قبول الطعن في القرار المنتقد وعللت قرارها كالأتي:1- ان تعليل الاحكام من الوجهتين الواقعية و القانونية ركن جوهري لصحتها و لا يقتصر ذلك على ايراد طلبات الخصوم واوجه دفاعهم و انما يقتضي ان تفحص المحكمة مقالاتهم و تمحص مستنداتهم وتستجلي فقط النزاع في الدعوى لتستخلص المنتج منها فتطبق عليه القاعدة.2- مفهوم الفراش الوارد بالفصل 68 من مجلة الاحوال الشخصية يقتضي العلاقة الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة و يدخل تحت هذا المفهوم ما سمي بالزواج العرفي وهو زواج تام الشروط و الاركان وقد اقره المشرع التونسي باعتباره من الاحكام العرفية الواقعة قبل اجراء العمل بمجلة الاحوال الشخصية و رتب عليه نتائج قانونية و الامر كذلك بالنسبة للنكاح الفاسد اذ جاد بالفصل 22 من نفس المجلة ان من مجلة ان من مجمل النتائج المترتبة عنه النسب.