قررت محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه والقاضي استئنافيا بعدم سماع الدعوى في الحكم الابتدائي القاضي بإيقاع الطلاق للضرر من الزوجة في حق الزوج بناءا على امتناع الزوجة عن الالتحاق بمحل الزوجية الذي اكتراه لها في مدينة قليبية نظرا لطبيعة عمله ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بأنه يجب على الزوجة مساكنة زوجها في المقر الذي يختاره و يقتضيه عمله بوصفه رئيس العائلة و ان امتنعت الزوجة من ذلك بدون مبرر يعتبر منها نشوزا و إخلالا في القيام بواجباتها المفروضة عليها نحو زوجها.بالنسبة لسلطة الزوج في اختيار مكان السكن سبق لفقه القضاء أن نظر في هذا النوع من المشاكل المتأتية من رفض الزوجة الإلتحاق بمحل الزوجية بعلة أن ذلك المحل يوجد في بلد يتنافى مع مصلحتها أو مصلحة الأبناء ، وقد آختلفت الحلول بآختلاف الحالات، ففي القرار التعقيبي المدني عدد 3753 الصادر بتاريخ 18 جانفي 1983 و الشهير بقرار "بلطة" نسبة إلى اسم القرية التي نقل إليه الزوج (وهو معلم) بعد أن كان في المنستير فنشب نزاع بينه وبين زوجته التي تعمل في روضة أطفال بالمنستير ، لأنها رفضت الإلتحاق به بعلة أنه لا يوجد في تلك القرية روضة أطفال حتى تعمل فيها ولقد آعتبرت محكمة التعقيب أن الزوجة مخطئة في عدم إلتحاقها ببلطة وأنه كان عليها أن لا تتشبث بعملها إذ أن واجب المساكنة المحمول عليها أهم من عملها. وحسب عبارة محكمة التعقيب فإن:"امتناع الزوجة من مساكنة زوجها متعللة بقيامها بشغلها يشكل إخلالا بواجباتها الزوجية المفروضة عليها بالفصل23 من م.أ.ش". لكن محكمة التعقيب في قرارات آخرى منحت القضاء حق الرقابة على إختيار محل الزوجية من لدن الزوج وآعتبار أن ذلك الحق ليس مطلقا .