36737

Case Name: 36737
Type of case: 
Civil
 
Date of the Decision: 
Jun 26 2014
 
Tribunal:
Court of Appeal
Civil
Name of judge: 
روضة الورسغني
Judgement
Chambre:
Court of Appeal
Civil
Level of the Court: 
Appeal
 
Summary:

 

في قضية الحال قضى قضاة المحكمة ببطلان عقد زواج مسلمة بغير مسلم وباستبعاد الزوج من إرث زوجته، معتبرين أن الفصل 5 والفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية تحيل إلى الموانع الأخرى التي تنص عليها الشريعة الإسلام وقد أسّست المحكمة رجوعها إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتأويل أحكام فصول مجلة الأحوال الشخصية على جملة من المبررات، منها منشور وزارة العدل عدد 216 لسنة 1973 المتعلق بتحجير إبرام زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين إلا في صورة الإدلاء بما يثبت اعتناق الدين الإسلامي. كما اعتبرت أن واضعي مجلة الأحوال الشخصية "اعتمدوا بالأساس في سن قواعدها المذهبين الفقهيين المالكي والحنفي وبوجه أخص المذهب المالكي ". لتنتهي بالقول أنّه "لا جدال في أن اختلاف الدين هو مانع من موانع الإرث إلى جانب القتل العمد والرق، وأنّ عدم تنصيص المشرّع عليها لا يمسّ من ثبوت تلك القاعدة واعتمادها استنادا لوجود لفظ التبعيض "من" وإلى تأسّس أحكام الميراث على قواعد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي لها...". كما اعتبرت المحكمة أن الفصل الأول الذي ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" يعلن أن دين الدولة هو الإسلام، مضيفة أن هذه الأحكام تحتل "قمة الهرم من حيث قوة النفوذ. فهي أقوى من القوانين الداخلية، وأن الاتفاقات الدولية المصادق عليها ولئن كانت أقوى نفوذا من القوانين الداخلية إلا أنها أدنى مرتبة من الدستور ولا ترتقي إلى مستواه". كما ذكّرت المحكمة بأنّ مصادقة تونس على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة تزامنت مع إصدارها لبيان عام أعلنت فيه أنها لن تتخذ في تطبيق الاتفاقية أي قرار تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي واحتراز على البند "ج" من الفقرة 1 من المادة 16 الذي نص على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه"، متناسية أن الدولة التونسية رفعت هذا الاحتراز بمقتضى المرسوم المؤرخ في 24 أكتوبر2011.

 اهملت المحكمة الفصلين 2 و49 من دستور 2014 ومرسوم 24 اكتوبر 2011 المتعلق برفع التحفظات عن اتفاقية منع كل اشكال التمييز ضد المراة. بحثت المحكمة عن إرادة واضعي مجلة الأحوال الشخصية وأهملت لا فقط إرادة مؤسسي دستور 2014 التي عبروا عنها جليا وبوضوح خلال العملية التأسيسية، وإنّما أيضا فصول الدستور التي تؤكّد على الصبغة المدنيّة للدولة وعلى القطع مع كل مصدر للتشريع يختلف عن إرادة الشّعب.

 



 

 





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.

Comments(2)

test1test2

Test

test1test2

Test message