52422

Case Name: 52422
Type of case: 
Civil
 
Date the Case was Filed: 
Jan 25 1995
Date of the Decision: 
Feb 4 1997
 
Tribunal:
Court of Cassation
Personal Status
Name of judge: 
برئاسة السيد حمادي بالشيخ وعضوية السيد فريد الحديدي والسيدة فاطمة الشيخ
Chambre:
Court of Cassation
Personal Status
Level of the Court: 
Cassation
 
Summary:

قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم سماع الدعوى ابتدائيا وتأييد الحكم استئنافيا لعدم ثبوت الضرر المدعى والمتعلق بنشوز الزوجة وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بأن المساكنة تعد من أبرز مظاهر ترابط الزوجين بعقد الزواج وهي تشكل المصدر الذي تنطلق منه الحقوق والواجبات التي تصبح متبادلة بين الزوجين.إن إصرار الزوجة على البقاء خارج محل الزوجية يجعلها غير ممتثلة لما أوجبه عليها الفصل 23 من م.أ.ش. الذي ألزمها بتجنب كل ما من شأنه أن يضر بزوجها في عرضه وماله وان إخلالها بذلك يكفي وحده مبررا للطلاق بموجب الضرر.غير انه  لا يكفي أن يثبت الزوج أن الزوجة غادرت محل الزوجية لكي يحكم بالطلاق فمن الممكن للزوجة أن تثبت أن خروجها كان له ما يبرره، إذ "يجب على محكمة الموضوع أن تتعمق في بحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء امتناع الزوجة من مساكنة زوجها وأن لا تحكم بالطلاق للضرر إلا متى ثبت لديها أنّ ذلك الامتناع لا مبرّر له". ومبرر النشوز إما أن يكون السلوك الخاطئ للزوج أو حالة وظروف الزوجة .فبالنسبة لسلوك الزوج فإن خرقه لواجباته الزوجية هو تصرف مخطئ يعطي للزوجة مبررا لعدم المساكنة وذلك كأن يعتدي عليها بالعنف أو يرفض الإنفاق عليها أو يرفض وطأها أو الإتصال بها جنسيا . فالزوجة (حسب فقه القضاء) إذا تكون في حل من واجب المساكنة إذا كان زوجها قد عمد إلى عدم معاملتها بالمعروف أو إلى عدم إحسان عشرتها أو إلى عدم تجنب إلحاق الضرربها (أي عندما يخرق الزوج أحكام الفصل 23 م.أ.ش.) 





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.