8946

Case Name: 8946
Type of case: 
Misdemeanor
 
Date the Case was Filed: 
Dec 27 1984
Date of the Decision: 
Jun 12 1985
 
Tribunal:
Court of Cassation
Criminal
Name of judge: 
برئاسة السيد محسن برناز وعضوية المستشارين السيدين الاديب القروي وعبد الحميد الدرويش
Chambre:
Court of Cassation
Criminal
Level of the Court: 
Cassation
 
Summary:

قررت محكمة التعقيب رفض  مطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى في تهمة التغاء السري والمشاركة فيه، وقد بررت المحكمة قرارها بان النساء اللاتي في غير الصورة الجاري بها العمل يعرضن انفسهن بالاشارة أو بالقول أو بتعاطى الخناء و لو صدفة يعاقبن بالسجن من ستة أشهر الى عامين و بتخطئة من عشرين دينارا الى مائتي دينارا.من الملاحظ إنتفاء ركن تعود بيع الجسد للغير في قضية الحال: حيث إقتضى الفصل 231 من م ج على أنه" النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء و لو صدفة يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين و بخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينارا و يعتبر شريكا و يعاقب بنفس العقوبات كل شخص إتصل بإحدى تلك النساء جنسيا".و حيث يتضح من هذا الفصل أن المشرع إعتبر الخناء هو إشباع الشهوة الجنسية للغير بمقابــــــــــــل مهما كانت طريقة ذلك ، إذ لقيام جريمة تعاطي الخناء لابد من توفر ركنين أساسيين وهما تعود بيع الجسد للعديد من الرجال و قبض مقابل ذلك. 





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.