Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه والوثائق المظروفة بالملف قيام المدعين في الأصل المعقبين لأن بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد بنتى شقيقهم المدعي عليهما في الأصل المعقب ضدهما الان لطلب حرمانهما من ارث والدهما بالاستناد إلى الاختلاف في الدين المترتب عن زواج احدهما ومعاشرة الاخرى لغير مسلم وحيث قضت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى بمقولة انه بقطع النظر عن مدى قيام الإختلاف في الدين مانعا من موانع الارث على معنى الفصل88 م.ا.ش في غياب النص صريح تعد هذه الحالة من ضمن موانع الإرث فإن الإنتساب لملة او لاخرى هو مسألة عقائدية باطنية لأمر الذي يممن معه اعتبار أن مجرد زواج المرأة بشخص من غير دينها او معاشرتها له يترتب عنه حتما وبالضرورة خروجها عن دينها واعتناقها دينا اخر طالما لم يثبت ممارستها الشعائر دينية مغايرة لدينها