31115

Numéro du dossier: 31115
Nature du dossier: 
Civil
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
7 oct 2008
Date de la décision: 
5 fév 2009
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
السيدة فاطمة الزهراء بن محمود والمستشارين السيدة ليلى الهمامي والسيد هشام الباجي
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه والوثائق المظروفة بالملف قيام المدعين في الأصل المعقبين لأن بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد بنتى شقيقهم المدعي عليهما في الأصل المعقب ضدهما الان لطلب حرمانهما من ارث والدهما بالاستناد إلى الاختلاف في الدين المترتب عن زواج احدهما ومعاشرة الاخرى لغير مسلم وحيث قضت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى بمقولة انه بقطع النظر عن مدى قيام الإختلاف في الدين مانعا من موانع الارث على معنى الفصل88 م.ا.ش في غياب النص صريح تعد هذه الحالة من ضمن موانع الإرث فإن الإنتساب لملة او لاخرى هو مسألة عقائدية باطنية لأمر الذي يممن معه اعتبار أن مجرد زواج المرأة بشخص من غير دينها او معاشرتها له يترتب عنه حتما وبالضرورة خروجها عن دينها واعتناقها دينا اخر طالما لم يثبت ممارستها الشعائر دينية مغايرة لدينها





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.