90164

Numéro du dossier: 90164
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
19 oct 2007
Date de la décision: 
17 déc 2008
 
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre civile
Jugement
Chambre:
Tribunal de première instance
Chambre civile
Degré de juridiction: 
Première Instance
 
Résumé:

صدر عن المحكمة الابتدائية حكم يقضي بقسمة عقارات النزاع التي هي على حالة الشياع ومطلوبة للقسمة وفرز منابات في موضوع الدعوى، وقد استند الحكم الابتدائي الى الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على انه لا يجبر احد على البقاء في الشيوع وان لكل شريك الحق في طلب القسمة.الملاحظ في نظام القسمة من خلال أحكامها المشتركة الواردة في القســم الأول من الباب الخامس من م.ح.ع تحت عنوان انقضاء الشيوع بالقسمة في الفصــول مــن 116 إلى 130 م.ح.ع و من خلال الإحالة الصريحة لذلك النظام في بعض الفصول مثل الفصل 24 من القـانون عـدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر1998 المتعلّق بنظام الأملاك المشتركة بين الزوجين ، فالمشرّع التونسي خوّل للشركاء إمكانية إختيار الطريقة التي توافق مصلحتهم في قسمة العقارات المشاعة. وذلك بأن منحهم حرّية في قسمة العقــار حسب ما يتفقـون عليـه وعند تعذر الإتفاق خوّل لكلّ منهم الحقّ في تعهيد المحكمة بدعوى القسمة لتحديد مصلحة كل شريك في استغلال منابه في العقار المشترك.





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.