90164

رقم الملف: 90164
نوع الملف: 
ملف مدني
 
تاريخ القيام: 
19 أكتوبر 2007
تاريخ القرار/الحكم: 
17 ديسمبر 2008
 
المحكمة:
المحكمة الابتدائية
الدائرة المدنية
حكم
الدائرة:
المحكمة الابتدائية
الدائرة المدنية
درجة التقاضي: 
ابتدائي
 
الملخص:

صدر عن المحكمة الابتدائية حكم يقضي بقسمة عقارات النزاع التي هي على حالة الشياع ومطلوبة للقسمة وفرز منابات في موضوع الدعوى، وقد استند الحكم الابتدائي الى الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على انه لا يجبر احد على البقاء في الشيوع وان لكل شريك الحق في طلب القسمة.الملاحظ في نظام القسمة من خلال أحكامها المشتركة الواردة في القســم الأول من الباب الخامس من م.ح.ع تحت عنوان انقضاء الشيوع بالقسمة في الفصــول مــن 116 إلى 130 م.ح.ع و من خلال الإحالة الصريحة لذلك النظام في بعض الفصول مثل الفصل 24 من القـانون عـدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر1998 المتعلّق بنظام الأملاك المشتركة بين الزوجين ، فالمشرّع التونسي خوّل للشركاء إمكانية إختيار الطريقة التي توافق مصلحتهم في قسمة العقارات المشاعة. وذلك بأن منحهم حرّية في قسمة العقــار حسب ما يتفقـون عليـه وعند تعذر الإتفاق خوّل لكلّ منهم الحقّ في تعهيد المحكمة بدعوى القسمة لتحديد مصلحة كل شريك في استغلال منابه في العقار المشترك.





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع