Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.قررت محكمة التعقيب قبول مطلب نقض و الطعن في قرار المحكمة العسكرية والمتمثل في ادانة وسجن الفتاة وخطيبها من اجل البغاء والتجاهر بما ينافي الحياء، وقد بررت المحكمة قرارها كالأتي :- لا توجد جريمة البغاء السري الا متى استبان و ان متعاطيته قد مكنت العديد من نفسها و ذلك بمقابل اما مجرد صلة جنسية بين رجل وامرأة بنية الزواج فلا تتوفر معه اركان الجريمة.- طالما و ان الاوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغير الطاعن فان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن يتعداه لغيره ممن شملهم الحكم لوحدة الموضوع تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 170من مجلة الاجراءات الجزائية.- ان عدم ابراز محكمة الموضوع لركن من اركان الجريمة القانونية يمنع محكمة التعقيب من اجراء رقابتها ويجعل حكمها قاصر التسبيب و مستهدفا للنقض