11280

Numéro du dossier: 11280
Nature du dossier: 
Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 
30 mai 1974
Date de la décision: 
16 avr 1975
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: 
برئاسة السيد ناجم الورتتاني وعضوية السيدين المستشارين محمود بن عثمان والرائد عبد الملك
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب قبول مطلب نقض و الطعن في قرار المحكمة العسكرية والمتمثل في ادانة وسجن الفتاة وخطيبها  من اجل البغاء والتجاهر بما ينافي الحياء، وقد بررت المحكمة قرارها كالأتي :- لا توجد جريمة البغاء السري الا متى استبان و ان متعاطيته قد مكنت العديد من نفسها و ذلك بمقابل اما مجرد صلة جنسية بين رجل وامرأة بنية الزواج فلا تتوفر معه اركان الجريمة.- طالما و ان الاوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغير الطاعن فان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن يتعداه لغيره ممن شملهم الحكم لوحدة الموضوع تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 170من مجلة الاجراءات الجزائية.- ان عدم ابراز محكمة الموضوع لركن من اركان الجريمة القانونية يمنع محكمة التعقيب من اجراء رقابتها ويجعل حكمها قاصر التسبيب و مستهدفا للنقض





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.