1975

Numéro du dossier: 1975
Nature du dossier: 
Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 
30 mar 1977
Date de la décision: 
1 déc 1977
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: 
برئاسة السيد الطيب بسيس وعضوية المستشارين السيدين عبد الرحمان المبزع وعبد الكريم المهبولي
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب رفض مطلب نقض قرار محكمة الاستئناف والمتمثل تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة وسجن المتهمة وشريكها بتهمة تعاطي البغاء السري  ، وقد بررت المحكمة قرارها بأنه يكفي لتوفر اركان جريمة تعاطى الخناء ان تعرض المرأة نفسها بالإشارة او بالقول.ورغم ان المتهمين شريكين في التهمة ووجدا بحالة تلبس إلا ان محكمة الموضوع قررت سجنهما لمدة عام وسجن المرأة مع النفاذ العاجل بتهمة البغاء السري والرجل بتهمة المشاركة فيهكما انه و من ناحية ثانية فقد أكدت محكمة التعقيب في عدة قرارات أن جريمة البغاء السري لا تتوفر إلا إذا ثبت أن المرأة اعتادت بيع العرض (يراجع ق ت ج عـ7509ـدد المؤرخ في 21/12/1970ن م ت 1970 ص 219 *** ق ت ج عـ3634ـدد المؤرخ في 21/07/1979 ن م ت 1979 ق ج ص 192 *** و ق ت ج عـ48419ـدد المؤرخ في 17/01/1995 ن م ت 1995 ص 116..).





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.