22664

Numéro du dossier: 22664
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
14 jan 1989
Date de la décision: 
23 mai 1989
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد عبد الوهاب الصيد وعضوية السيدين الباشا البجار وعياد الترجمان
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه والقاضي استئنافيا بعدم سماع الدعوى في الحكم الابتدائي القاضي بإيقاع الطلاق للضرر من الزوجة في حق الزوج  بناءا على امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها وطرده من محل الزوجه الذي بناه على ارضها وإخلالها بواجب حسن المعاشرة المحمول عليها ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها  بأن المساكنة تعد من اهم واجبات الزوجية و اجدرها بالإهتمام باعتبارها تمثل الغرض الاصلي و الأساسي من عقد الزواج و تشكل بالتالي المصدر الذي ينطلق منه ما يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات.وحيث استندت محكمة التعقيب في قرارها الى ما جاء به الفصل 23 من م أ ش مما لكلا الزوجين من حقوق وما عليهما من واجبات ازاء بعضهما وواجب على الزوجة ان تراعي زوجها باعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به من واجبات حسبما يقتضيه العرف والعادة.وربما يكون موقف محكمة التعقيب السابق راجع إلى تأثرها بالفقه الإسلامي الذي جعل حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته فرض على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية ، فإن إمتنعت عن ذلك فإنها تكون ناشز ولا تجب لها عليه نفقة في فترة النشوز. لكن مثل هذا الحل لا يمكن قبوله في التشريع التونسي خاصة بعد إلغاء التنصيص على واجب الطاعة





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.