23248

Numéro du dossier: 23248
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
21 mar 1989
Date de la décision: 
4 juin 1991
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre civile
Juge responsable: 
برئاسة السيد عبد الوهاب الصيد وعضوية السيدة نجاة بوليلة والسيد حمودة السعيدي
Chambre:
Cour de cassation
Chambre civile
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

يفيد ملف القضية قيام الاب في حق ابنته القاصر بطلب الطعن في القرار الشخصي القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بإقرار الحكم الابتدائي والقاضي بنفي نسب الطفل ابن البنت القاصر والتنصيص على ذلك بدفاتر الحالة المدنية باعتبار ان الطفل المذكور كان ثمرة اتصال جنسي غير مشروع كما اثبته القرار الجزائي بما لا يترتب عنه الاثار القانونية المثبتة للنسب فلا هو زواج فاسد ولا حتى من قبيل الوطء بالشبهة  . وقد قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن في القرار المنتقد وعللت قرارها كالأتي:يؤخذ من الفصل 68 من مجلة الاحوال الشخصية ان المشرع ضمن مجلة الاحوال الشخصية لا يقر النسب المتولد عن علاقة السفاح و الزنا و التي لا تسند لعلاقة زواج شرعي و انما يؤخذ بالنسب الناتج عن الاتصال الجنسي الواقع بموجب علاقة زواج و هذا هو المدلول الواقعي و القانوني لقوله : يثبت النسب بالفراش فانّ لفضة الفراش في هذا السياق انما تطلق على الاتصال الشرعي الذي يستند الى عقد زواج دون غيره من بقية العلاقات الاخرى.التعليق:حدد الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية وسائل إثبات النسب وهي الفراش أي الزواج أو إقرار الأب أو شهادة الشهود، ودأبت المحاكم التونسية على إثبات نسب الابن المولود في علاقة شرعية فقط دون الابن المولود في إطار علاقة خنائية. ونصت المجلة على أن إبن الزنا لا يرث إلا أمه. صدر في الأثناء قانون 1998 الذي أتاح إثبات بنوّة ابن الزنا مع تحديد حقوقه ومنها لقب والده والنفقة دون التنصيص على حقه في الإرث.تعتبر لجنة الحريات الفردية والمساواة التي قدمت مقترحات لتعديل مجمل الأحكام الواردة في مجلة الاحوال الشخصية والتي تحمل تمييزًا بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين خاصة بحرمان ابن الزنا من إرث والده، لتقدم جملة من المقترحات.بخصوص الفصل 68، عرضت اللجنة مقترحين ينص الأول على التنصيص على إضافة فقرة مضمونها "يُمنع التمييز في إثبات النسب بحسب طبيعة علاقة الوالدين". أما المقترح الثاني يقضي بالتنصيص على معيار المصلحة الفضلى للطفل وذلك بهدف "يحول دون تأويل الفصل تأويلًا تمييزيًا بين الأطفال إن كانوا شرعيين أو طبيعيين".في نقطة متصلة، تقترح اللجنة إلغاء الفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية المتعلق بميراث ابن الزنا و"ذلك لتحقيق الانسجام مع الفصل 68 الذي لا يميز بحسب طبيعة النسب" كما تقترح اللجنة، بالتوازي، تنقيح قانون 1998 بمنح ابن الزنا نفس حقوق الابن الشرعي أي تمتيعه أيضًا بحقه في إرث والده البيولوجي.





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.