تمثلت قضية الحال في الطعن في الحكم الصادر ابتدائيا والمؤيد استئنافيا لفائدة الزوج باقرار ايقاع الطلاق للضرر بسبب نشوز الزوجة وقد قررت محكمة التعقيب قبول مطلب الطعن شكلا واصلا واحالة الملف الى محكمة الاستئناف بقفصة للنظر فيه مجددا بهيئة اخرى وقد عللت محكمة التعقيب قرارها بان الإخلال بواجب المساكنة المحمول على الزوجة يسند فيه إلى واقع تعرضها إلى للعنف دون أن ينازع الزوج في صحة هذا الواقع وينفي حدوثه فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تولي العنصر الواقعي ما يستحق من العناية والبحث والتمحيص في إطار الواجبات المحمولة على الطرفين بمقتضى أحكام الفصلين 23 من مجلة الأحوال الشخصية وما لذلك العنصر من تأثير على الدعوى ومدى أحقية طلب الطلاق على أساس الضرر إذا كان الضرر ناتجا عن السلوك الشخصي للمطالب نفسه.