Numéro du dossier: 44374
Nature du dossier:
Civil
Date du dépôt du dossier:
9 juil 1994
Date de la décision:
25 fév 1997
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre civile
Juge responsable:
برئاسة السيد الطيب المرزوقي وعضوية المستشارين السيدين محمد الهاشمي المحرزي ومحمد بنسالم
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre civile
Degré de juridiction:
Cassation
Résumé:
تفيد وقاتئع القضية قيام المدعين في الاصل لدى المحكمة الابتدائية عارضين عليها ان مورثتهم توفيت وقد تضمنت حجة الوفاة ان المحيطة باثها هي المدعى عليها بينما لم تنجب المورثة ابناء حسب ما يثبته ذلك كتب تحبيس عقار نصت فيه المورثة انها تحبسه على ربيبتها لذلك يطلب المدعوون ابطال حجة الوفاة وترسيمهم باعتباهم الوثة الحقيقيين فحكمت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى وايدته محكمة الاستئنافوقد قررت محكمة التعقيب رفض المطلب وعللت قراراها بأن ثبوت النسب مبدئيا برسم ولادة لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وليس بترجيح كتب تحبيس سابق ورد فيه أن المعقب ضدها ربيبة وليست إبنة لها.