50912

Numéro du dossier: 50912
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
18 nov 1995
Date de la décision: 
5 nov 1996
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد صالح المطوي وعضوية السيد فريد الحديدي والسيدة فاطمة الشيخ
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد حصول الطلاق للضرر الحاصل من الزوجة في حكم استئنافي ، وتعقبته الزوجة فاصدرت محكمة التعقيب حكمها القاضي برفض المطلب اصلا معللة حكمها ب:  1) مناقشة محكمة الموضوع حول مدى الدليل الذي أخذت به واعتمدته للحكم بإيقاع الطلاق للضرر وذلك يشكل جدلا موضوعيا لا يجوز طرحه أمام محكمة التعقيب ضرورة أن الضرر هو أمر مادي تقدره محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق دون رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب.2) إن إصرار الزوجة عن عدم مساكنة زوجها دون إبداء سبب وجيه رغم التنابيه العديدة التي أرسلت إليها لاستئناف المعاشرة بعد أن أعد لها محلا يعد نشوزا وإخلالا بواجباتها نحو زوجها مخالفة بذلك أحكام القانون الذي يوجب عليها القيام بواجبها حسبما يقتضيه العرف والعادة.استقر فقه القضاء على التوجه المعمول به في اثبات النشوز والذي يعتبر أن النشوز يثبت بكافة وسائل الإثبات وأهمها محضر  (رقيم) في الواقعة يحرره العدل المنفذ يستدعي بموجبه الزوج زوجته للمساكنة ويسجل عليها رفضها





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.