تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد حصول الطلاق للضرر الحاصل من الزوجة في حكم استئنافي ، وتعقبته الزوجة فاصدرت محكمة التعقيب حكمها القاضي برفض المطلب اصلا معللة حكمها ب: 1) مناقشة محكمة الموضوع حول مدى الدليل الذي أخذت به واعتمدته للحكم بإيقاع الطلاق للضرر وذلك يشكل جدلا موضوعيا لا يجوز طرحه أمام محكمة التعقيب ضرورة أن الضرر هو أمر مادي تقدره محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق دون رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب.2) إن إصرار الزوجة عن عدم مساكنة زوجها دون إبداء سبب وجيه رغم التنابيه العديدة التي أرسلت إليها لاستئناف المعاشرة بعد أن أعد لها محلا يعد نشوزا وإخلالا بواجباتها نحو زوجها مخالفة بذلك أحكام القانون الذي يوجب عليها القيام بواجبها حسبما يقتضيه العرف والعادة.استقر فقه القضاء على التوجه المعمول به في اثبات النشوز والذي يعتبر أن النشوز يثبت بكافة وسائل الإثبات وأهمها محضر (رقيم) في الواقعة يحرره العدل المنفذ يستدعي بموجبه الزوج زوجته للمساكنة ويسجل عليها رفضها