تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد قيام المعقب ضده بقضية طلاق للضرر من المدعى عليها لأنها غادرت محل الزوجية واستقرت بمحل والدها بعد ان رفعت ادباشها ورفضت العودة بدون سبب وفي الجلسة الصلحية حضر الطرفان وصرحت الزوجة انها مستعدة للرجوع ان اكترى لها الزوج محلا مستقلا فتراجع المطلوب في موقفه وصرح انه على استعداد تام لإعداد هذا المحل. ثم تولى نشر القضية وقدم المدعي ما يفيد كراء محل سكنى كما قدم محضر تنبيه يفيد دعوة الزوجة الى المحل الجديد لكنها رفت بعلة انها لا تثق في نوايا زوجها . وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها القاضي بإيقاع الطلاق بين الطرفين بموجب الضرر الحاصل من الزوجة وتغريمها لفائدة المدعي . فاستأنفته المحكوم عليها استنادا الى ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما اعتبر الطاعنة مخلة بواجباتها دون الالتفات الى افعال الزوج ومعاملتها من طرفه وطلبت على هذا الاساس النقض والحكم بعدم سماع الدعوى. لكن محكمة الاستئناف اقرت الحم المطعون فيه وإجراء العمل به ، استنادا الى ان رفض الزوجة مساكنة زوجها وعدم تقديم ما يثبت سوء المعاملة التي تدعيها يعد اخلالا منها بواجباتها وتعتبر ناشزا ومن حق الزوج طلب الطلاق للضررفتعقبته الطاعنة من خلال مطاعن ترمي الى مناقشة محكمة الموضوع حول مدى كفاية الدليل الذي اعتمدته في قضائها للطلاق للضرر واعتبار الزوجة ناشزا. غير ان محكمة التعقيب اعتبرت ان هذا يشكل جدلا موضوعيا لا يجوز طرحه امام التعقيب لان الضرر واثباته تصدره محكمة الاصل في نطاق اجتهادها المطلق دون رقابة عليها من التعقيب طالما عللت وجهة نظرها بتعليل كاف من اسانيد مثبتة في اوراق الملف. لهذا قررت المحكمة رفض المطلب اصلا.نلاحظ من خلال هذا القرار انه لا يكفي أن يثبت الزوج أن الزوجة غادرت محل الزوجية لكي يحكم بالطلاق فمن الممكن للزوجة أن تثبت أن خروجها كان له ما يبرره، إذ يجب على محكمة الموضوع أن تتعمق في بحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء امتناع الزوجة من مساكنة زوجها وأن لا تحكم بالطلاق للضرر إلا متى ثبت لديها أنّ ذلك الامتناع لا مبرّر له، ومبرر النشوز إما أن يكون السلوك الخاطئ للزوج أو حالة وظروف الزوجة