5890

Numéro du dossier: 5890
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
9 mai 2020
Date de la décision: 
9 jan 2019
 
Tribunal:
Cour de cassation
Juge responsable: 
السيدة وسيلة التليلي والمستشارين السيدة سامية العايد والسيدة سعاد الشبار وبحور المدعي العام السيد حافظ العبيدي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة عائدة اكندر
Chambre:
Cour de cassation
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

حيث تفيد وقائع القضية  كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبناء عليها قيام المدعي في الاصل المعقب راهينا لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة عرضا  انه استصدر حكم طلاق بينه وبين المطلوبة في الاصل المعقي ضدها بموجب المضرة من الزوجة تم استئنافه ثم تم تحرير وابرام  صلح بين الطرفين لكن المطلوب  استمرت في وضع النشوز رخم التنبه عليها طلبا ذلك الاذن باجراء الجلسات الصلحبة  ثم الحكم بايقاع الطلاق بينهما للمرة الاولى بعد البناء بموجب المضرة من الزوجة وبعد استيفاء الاجراءات اصدرت محكة البداية حكمها بايقاع الطلاق بين الزوجين بطلقة الاولى بموجب الضرر من الزوجة  واسناد حضانة  الطفل لوالدته  وتخويل حق الزيارة لولده دون الاستصحاب ايام الاحد والعطل  والاعياد الرسمية  كتغريم المدعى عليها  ب1000 دينار لقاء ضرره المعنوي  وحمل المصاريف القانونية عليها  وذلك بناءا على ثبوت مغادرة الزوجة لمحل الزوجية والتجرد  مادفعت  بيه المطلوبة  من سوء معاملة شقيقة زوجها  وزجة ولده  لرضها  لمساكنة  هذه الاخيرة فستانفته المطلوبة طالبة  نقضه  فقضت المحكمة الدرجة الثانية بحكمها  المشار اليه بطالع هذا استناد الي عدم ثبوت الضرر  لكون مطالبة الزوجة لمحل مستقل  عن منزل  ذوي  زوجه خاصتا مع اعتراف الزوج بان هناك فعلا خلافا بين زوجنه  وعائلتهفتعقبه الطاعن طلبا نقذه مع الاحالة ناسبا  له بواسطة محاميه المطاعن التالية اولا في تحريف الوقائع وضعف التعليل والثاني في خرق احكام الفصل 23 مجلة احوال الشخصية كما هو  مبين  في القرار  اسفله  المحكمة  قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا  ونقذ القرار المطعون فيه وارجاع ملف القضية لمحكمة الاستئناف بجندوبة للنظر فيها بهيئة مغايرة





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.