رسالة الخطأ
لست مخولا بنشر تعليقات.قررت محكمة التعقيب رفض مطلب نقض قرار محكمة الاستئناف والمتمثل تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة وسجن المتهمة وشريكها بتهمة تعاطي البغاء السري ، وقد بررت المحكمة قرارها بأنه يكفي لتوفر اركان جريمة تعاطى الخناء ان تعرض المرأة نفسها بالإشارة او بالقول.ورغم ان المتهمين شريكين في التهمة ووجدا بحالة تلبس إلا ان محكمة الموضوع قررت سجنهما لمدة عام وسجن المرأة مع النفاذ العاجل بتهمة البغاء السري والرجل بتهمة المشاركة فيهكما انه و من ناحية ثانية فقد أكدت محكمة التعقيب في عدة قرارات أن جريمة البغاء السري لا تتوفر إلا إذا ثبت أن المرأة اعتادت بيع العرض (يراجع ق ت ج عـ7509ـدد المؤرخ في 21/12/1970ن م ت 1970 ص 219 *** ق ت ج عـ3634ـدد المؤرخ في 21/07/1979 ن م ت 1979 ق ج ص 192 *** و ق ت ج عـ48419ـدد المؤرخ في 17/01/1995 ن م ت 1995 ص 116..).