رسالة الخطأ
لست مخولا بنشر تعليقات.تفيد وقائع القضية ادانة المتهمة بالزنا ومن اجل تحريض ابنتها القاصر على الفجور ابتدائيا واستأنفته المتهمة فحكمت محكمة الدرجة الثانية بعدم بإيقاف التتبع بموجب الاسقاط من الزوج وحيث عقبه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير ناسبا له خرق القانون بمقولة ان المتهمة قد وقع تتبعها من اجل تهمتين وهما الزنا وتحريض قاصر على الفجور وان كتب الاسقاط المدلى به من طرف الزوج لا اثر له إلا على جريمة الزنا ولا يتعدى لجريمة التحريض لقاصرة على الفجور التي تبقى قائمة في حق المعقب ضدها وبذلك فان محكمة القرار المنتقد تكون قد خرقت القانون لما قضت بالنقض مع الاحالة بموجب الاسقاط مما يتعين معه النقض مع الاحالة على محكمة الاستئناف المعنية للنظر فيه بهيأة اخرى. وقد قررت محكمة التعقيب قبول مطلب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه معللة قرارها بأن كتب الإسقاط المدلى به في جريمة الزنا لا أثر له على جريمة تحريض قاصرة على الفجور التى تبقى قائمة و لا يجوز ايقاف المحاكمة بشأنها.