قرار صادر عن السيد رئيس الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بالقيروان في مادة توقيف التنفيذ، يقضي بقبول المطلب والاذن بتوقيف القرار الصادر عن والي القيروان والقاضي بتسحير العارضة للعمل طيلة الفترة الممتدة بين 10 و 30 ماي وما يترتب عن هذا القرار من خرق صريح لحقوق كفلها الدستور منها الحق النقابي والحق في الاضراب والحق في اختيار مكان الإقامة والحق في التنقل بالاستناد الى ان العارضة بوصفها موظفة بوزارة المالية برتبة متفقدة لمصالح المالية بقباضة المجلس الجهوي بالقيروان قد انخرطت في اضراب عام بهدف المطالبة بجملة من الحقوق في اطار ممارسة الحق النقابي المنصوص عليه في الدستور ،ينص القرار على : "انه لا جدال في ان تنفيذ القرار المنتقد من شأنه أن يتسبب للعارضة في نتائج يصعب تداركها على اعتبار أنه يضعها بين سندان الامل في تحقيق مطالبها المهنية عبر ممارسة حقها الدستوري في الاضراب ومطرقة التهديد الجزائي الذي يمكن ان يطالها في صورة عدم انصياعها لاجراء التسخير وما ينجر عن ذلك من عقوبات سالبة للجرية وأخرى مالية وفق ما جاء به الفصل 9 من الامر عدد 50 لسنة 1978 ، وبين كفّتي الحقّ والقيد يكون الترجيح طبيعة لفائدة الاوّل ".يطرح هذا القرار قضية الحق النقابي بالنسبة للمرأة العاملة بما هو الحق الذي يمارسه الأجراء في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية في فضاء العمل -الحق في العمل وفي ظروف عمل لائقة وفي الحصول على نفس الأجر من أجل نفس العمل والتغطية الاجتماعية والتقاعد. وتم دسترة هذا الفصل في الفصل 36 من الدستور التونسي الجديد الذي اقتضى أن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون". وينظم القانون وخاصة مجلة الشغل شروط ممارسة هذا الحق.وأضاف الفصل 35 من الدستور أن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. وقد تمحور القرارحول الفصل 36 الذي اقتضى أن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون". وينظم القانون وخاصة مجلة الشغل شروط ممارسة هذا الحق. وكذلك الفصول 35 و 49 و 65 من الدستور و الحق في الإضراب و مدى إمكانية الحد من هذا الحق، و مدى إمكانية تسخير العون العمومي و هل يمكن تطبيق الفصل 4 من الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 و المتعلق بحالة الطوارىء ، مسائل على غاية من الأهمية يحاول هذا القرار الإجابة عنها.