4279

رقم الملف: 4279
نوع الملف: 
ملف جنحي عادي
 
تاريخ القيام: 
12 أكتوبر 2015
تاريخ القرار/الحكم: 
16 فيفري 2016
 
المحكمة:
المحكمة الابتدائية
الدائرة الجنائية
تركيبة الدائرة: 
رئاسة السيد حافظ بن نجمة وعضوية السيدة روضة الجازي والسيد عبد المعز بن صالح
حكم
الدائرة:
المحكمة الابتدائية
الدائرة الجنائية
درجة التقاضي: 
ابتدائي
 
الملخص:

لم يكن حكم المحكمة ملائما لجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ، حيث ينص الفصل222 من المجلة الجزائية على انه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد. ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط."ورغم ان الدستور التونسي الجديد ينص على-تجريم كل أشكال العنف المسلط على المرأة سواء كان عنفاً مادياً، معنوياً، جنسياً أو اقتصادياً، ومهما كان مجال وقوعه عاماً أو خاصاً، ومهما كان مرتكبه وعلاقته بالضحية عملاً بأحكام الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أنه: "تتخذ الدولة كل التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة"





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع