قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة ينص على ان ممارسة الاضراب خلافا للشروط التي اتى بها القانون يجعله غير شرعي ويترتب عنه قطع عقد العملاستخلصت محكمة التعقيب قراراها من احكام الفصول 376 الى 387 من م ش والتي تنص على ان الاضراب يتمثل في توقف مجموعة من الاجراء معا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يتم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القانون الذي خوله للاجراء وفق شروط وإجراءات محددة باعتباره وسيلة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصادية تجعل من الاجير تابعا له .وحيث ان الاضراب وان كان حقا من حقوق العملة الا ان ممارسته خلافا للشروط التي اتى بها القانون يجعله غير شرعي ويترتب عنها قطع العقد تعسفيا من طرف مرتكبه طبقا للفصل 387 من م ش