54147

رقم الملف: 54147
نوع الملف: 
ملف أسري
 
تاريخ القيام: 
2 جانفي 2014
تاريخ القرار/الحكم: 
15 ماي 2014
 
المحكمة:
المحكمة الابتدائية
دائرة الأحوال الشخصية
تركيبة الدائرة: 
رئاسة السيد محمد الهمامي
الدائرة:
المحكمة الابتدائية
دائرة الأحوال الشخصية
درجة التقاضي: 
ابتدائي
 
الملخص:

تهدف الدعوى في هذه القضية الى فك الرابطة الزوجية بين الزوجين المتداعيين للمرة الثانية بعد البناء انشاءا من الزوج عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 31 من م أ ش.وحيث انه بالردوع الى مظروفات ملف القضية يتبين ان المدعي لم يحضر بالجلسات الصلحية وحضلرت المدعى عليها فقط. وحيث استقر فقه القضاء على انه اذا لم يحضر طالب الطلاق للجلسة الصلحية رفضت دعواه في الطلاق وليس له ان ينيب عنه محاميا في هذا الامر لان الصلح يتعلق بذات الزوجين وغير قابل للنيابة. فقد قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائم بها.والملاحظ أنّ المشرّع التونسي يحث المحكمة المختصّة على اعتماد الاستدعاء بصفة شخصيّة دون سواه تفاديا لكلّ إمكانيّة صدور "حكم طلاق غيابي". لهذا السبب، ينص الفصل 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة على أنه إذا لم يحضر القرين المدّعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه يؤجّل قاضي الأسرة النّظر في القضيّة ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن، عدل منفّذ...) لاستدعاء المعني بالأمر شخصيّا أو لمعرفة مقرّه الحقيقي واستدعائه منه. ويمكن أن تتكرّر المحاولة أكثر من مرّة حتّى يحضر القرين المدّعى عليه لدى قاضي الأسرة.  





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع