5603

رقم الملف: 5603
نوع الملف: 
ملف مرور
 
تاريخ القيام: 
6 جويلية 2004
تاريخ القرار/الحكم: 
26 جانفي 2006
 
المحكمة:
محكمة التعقيب
تركيبة الدائرة: 
رئاسة السيد مبروك بن موسى وعضوية السيد مصطفى خنشل والسيدة نجاة بوليلة واخرون
قرار
الدائرة:
محكمة التعقيب
درجة التقاضي: 
التعقيب
 
الملخص:

تفيد وقائع  الحكم النتتقد ان المدعية في الحكم الابتدئي قد عرضت انها تعرضت لحادث مرور تضررت منه وعملا باحكام الفصل 96 من م ا ع فقد طلبت الاذن بعرضها على الفحص الطبي لتقدير نسبة السقوط الحاصلة لها والاذن لها بعد ذلك لبتقديم طلباتها  المالية على ضوئء نتيجة الاختبار . ورد  نائب شركة التامين المطلوبة  على ذلك بان الدعوى سقطتت بمرور الزمن  وفق احكام الفصل 115 من م ا ع زقد صدر حكم البداية بان يلزم الشركة المدعى عليها بالتعويض للمدعية . فاستانفت شركة التامين هذا الحكم على اساس سقوط الدعوى بمرور الزمن فقرت محكمة الاستئناف نفس الحكم . وقد  عقبت شركة التامين فكان قرار المحكمة  نقض القرار المطعون فيه والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى حيث ان التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة ينقضي الالتزام بمجرد قيامها ولذلك لم يربط المشرع الاجال المحددة لحصوله بنوع الدعوى التي تسقط بمضيها  وانما ربطها بمصدر الالتزام حيث انقضى الالتزام بالمدد المحددة بالفصل 402 وغيره من م ا ع او باي نص قانوني اخر يتعلق بالالتزامات الارادية او شبهها وان كان مصدر الالتزام بالفعل ضارا ( جنحة او شبه جنحة) انقضى الالتزام باحد الاجلين المنصوص عليها بالفصلين 115 من م اع  او باي اجل اخر يحدده القانون لانقضاء الالتزامات القانونية .فالتقادم المسقط باعتباره قرينة قانونية يختص المشرع دون سواه بانشائها وضبط اركانها وشروطها وليس للقاضياو الاطراف حق التصرف فيها .  





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع