تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه و الاوراق التي انبنى عليها قيام المدعية الطاعنة الان لدى محكمة ناحية رادس ضد المدعي عليه المعقب ضده عارضة ان هذا الاخير عمد الى فتح نافذتين و باب بالعلو الذي على ملكه كاشفا بذلك على دار هما دون ان يحترم المسافة القانونية الواجب مراعاتها لذا فهي تطلب الحكم بالزامه بغلق النافذتين المطلتين على دارهما و كذلك الشان بالنسبة للباب و اجاب المطلوب بان الشغب المدعى به غير متوفر و ان المدعية هي التي شاغبته و منعته من اجراء الاصلاحات الماذون بها من بلدية المكان و طلب الحكم بعدم سماع الدعوى الاصلية و قبول دعوى المعارضة و الزام خصيمته بتمكينه من القيام بالاصلاحات.في هذا القرار استندت محكمة التعقيب عن دوائر مجتمعة الى الفرق بين دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق حيث خالفت محكمة الاحالة محكمة التعقيب في مسالة التكييف القانوني الواجب اسباغه على الوقائع المعروضة على محكمة البداية ففي حين اعتبرت محكمة التعقيب ان اشغال الترميم او البناء التي يحدثها الجار بملكه دون احترام مسافة التراجع التي تقتضيها التراتيب العمرانية تمثل شغبا لمن تضرر منها من اجواره و يحق له ان يرفع ضده لقاضي الناحية المختص دعوى في كف الشغب الحاصل له في حوزه من جرائها اعتبرت محكمة الاحالة تلك الاشغال مظهرا من مظاهر تصرف المالك في ملكه و ليس للجار الذي تضرر منها الا المطالبة برفع تلك المضرة في اطار دعوى شخصية غير مقدرة القيمة ترفع للمحكمة الابتدائية المختصة.و اعتبرت محكمة القرار المطعون فيه في نطاق سلطتها التقديرية لوقائع القضية واستنادا الى ما اجرى من معاينات و اختبارات و شهادة شهود ان ما احدثه المستانف ضده يندرج ضمن اعمال ترميم و اصلاح بعقاره و ان هذا الترميم و الاصلاح لا يتكون منه شغب ضرورة ان للمالك الحق في ان يحدث ما يشاء من اشغال بملكه .