62017

رقم الملف: 62017
نوع الملف: 
ملف أسري
 
تاريخ القيام: 
27 مارس 2017
تاريخ القرار/الحكم: 
29 جوان 2017
 
المحكمة:
المحكمة الابتدائية
دائرة الأحوال الشخصية
الدائرة:
المحكمة الابتدائية
دائرة الأحوال الشخصية
درجة التقاضي: 
ابتدائي
 
الملخص:

تشير ملابسات القضية ان الزوج عرض على المحكمة اثناء الجلسات الصلحية محضر معاينة لقرص مضغوط يحتوي على تسجيل صوتي لزوجته تعترف بخيانتها له ، وفي الجلسة الصلحية الموالية اصرت الزوجة على عدم خيانتها للزوج وطالبت بالطلاق للضرر الصادر عن زوجها في حقها وفي جلسة صلحية ثالثة طالبت المدعية تحوير دعواها الى طلاق بالتراضي وهو ما قرته المحكمة بموجب الفصل 31 من م أ ش ولكن حرصا من المشرع التونسي على تفادي الطلاق اوجب الفص 2 من م أ ش الا يصدر حكم الطلاق الا بعد بذل قاضي الاسرة جهدا في محاولة الصلح بين الطرفين وعجزه  عن ذلك ، ونلاحظ في قضية الحال ان المدعية سعت الى تحوير الدعوى من طلاق بالتراضي الى طلاق للضرر  ثم في الجلسة الصلحية الاخيرة قامت بتحويره مرة اخرى الى طلاق بالتراضي وهو ما نص عليه الحكم الابتدائي.إن الموافقة على الطلاق وفي نفس هذا السياق اثارت اشكالا تمثل أساسا في كونه بعد تلقي السيد قاضي الأسرة موافقة الطرفين على الطلاق في اطار جلسة صلحية وقبل التصريح بالحكم يتمسك أحد الطرفين في احدى الجلسات الحكمية بالرجوع في موافقته وتسجيل معارضته للطلاق وأمام هذه الحالة فان فقه القضاء لم يستقر فهنالك من اعتبر وأن ما ضمّن بمحضر الجلسة الصلحية من موافقة يقوم مقام القانون ولا يمكن الرجوع فيه طبق أحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود وهنالك من المحاكم من اعتبر وأنه طالما لم يتم الحكم فانه بإمكان كل طرف تحوير طلباته طبق الفصل 84 من م.م.م.ت الذي تضمن ما يلي:"يمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها او تحريرها في الأجل المبين بالفصل قبله".





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع