82054

رقم الملف: 82054
نوع الملف: 
ملف أسري
 
تاريخ القيام: 
3 جويلية 2016
تاريخ القرار/الحكم: 
19 جانفي 2017
 
المحكمة:
المحكمة الابتدائية
دائرة الأحوال الشخصية
تركيبة الدائرة: 
السيد محمد الهمامي قاضي الاسرة رئيسا و عضوية السيدين نور الدين الزايدي و جوهر القابسي
حكم
الدائرة:
المحكمة الابتدائية
دائرة الأحوال الشخصية
درجة التقاضي: 
ابتدائي
 
الملخص:

تهدف الدعوى في قضية الحال الى ايقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين للمرة الاولى بعد البناء انشاء من الزوج عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من م أ ش. وقضت محكمة البداية بايقاع الطلاق مع التعويض للمدعى عليها ب 3 الاف دينار لقاء ضررها المادي و الفين دينار لقاء ضررها المعنوي    ما دام التشريع التونسي ينصّ في الفصل 31 م.أ.ش على أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق، فإنه بالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة (الفصل31 من م.أ.ش). وتقع المطالبة بالتعويض غالبا صلب قضية الطلاق ذاتها، وأحيانا بعد الحصول على حكم الطلاق، بدعوى مدنية مستقلّة ترفع إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ويقع الاستناد فيها أساسا على حكم الطلاق المذكور وترفع هذه الدعوى وجوبا بواسطة محامي لأنها أصبحت دعوى مدنية تعويضية عادية ولم تعد دعوى تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية.  





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع