010109

Case Name: 010109
Type of case: 
Misdemeanor
 
Date the Case was Filed: 
May 22 1973
Date of the Decision: 
Oct 10 1975
 
Tribunal:
Court of Cassation
Criminal
Name of judge: 
برئاسة السيدة زهرة البشير وعضوية السيدين احمد ميلاد وبلحسن الحناشي
Chambre:
Court of Cassation
Criminal
Level of the Court: 
Cassation
 
Summary:

قضت محكمة التعقيب برفض مطلب الطعن في الحكم الاستئنافي المتعلق بقرار الادانة للزوجة وشريكها في الزنا وقد ايدت المحكمة قرارها بانه اذا ثبت من اوراق القضية ان الزوج كان على علم تام من زنا زوجته التى تزوج بها زواجا صوريا (حتى انه لم يواقعها قط) فان رضاءه هذا لا يحول دون تتبع الزانية و شريكها من اجل البغاء السري.الفصل 236- نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968." زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فـلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون(*). والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة."(*)احكام الفصل 53 تعني الحط من العقوبة بالتخفيفتثبت جريمة الزنا بالتلبس للزاني أو الزانية والشريك(ة) على فراش الزنا وذلك من طرف شاهدين ومأمور عمومي من الضابطة العدلية "بوليس" ويتم اقتيادهما متلبسين للمركز وتحضير محضر بحث أو بالاعتراف وهيا وسائل اثبات قوية..لكن المكاتبات والرسائل وغيرها من وسائل الاثبات الضعيفة تؤخذ في الاعتبار ولكنها ليست حاسمة





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.