010109

رقم الملف: 010109
نوع الملف: 
ملف جنحي عادي
 
تاريخ القيام: 
22 ماي 1973
تاريخ القرار/الحكم: 
10 أكتوبر 1975
 
المحكمة:
محكمة التعقيب
الدائرة الجزائية
تركيبة الدائرة: 
برئاسة السيدة زهرة البشير وعضوية السيدين احمد ميلاد وبلحسن الحناشي
الدائرة:
محكمة التعقيب
الدائرة الجزائية
درجة التقاضي: 
التعقيب
 
الملخص:

قضت محكمة التعقيب برفض مطلب الطعن في الحكم الاستئنافي المتعلق بقرار الادانة للزوجة وشريكها في الزنا وقد ايدت المحكمة قرارها بانه اذا ثبت من اوراق القضية ان الزوج كان على علم تام من زنا زوجته التى تزوج بها زواجا صوريا (حتى انه لم يواقعها قط) فان رضاءه هذا لا يحول دون تتبع الزانية و شريكها من اجل البغاء السري.الفصل 236- نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968." زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فـلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون(*). والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة."(*)احكام الفصل 53 تعني الحط من العقوبة بالتخفيفتثبت جريمة الزنا بالتلبس للزاني أو الزانية والشريك(ة) على فراش الزنا وذلك من طرف شاهدين ومأمور عمومي من الضابطة العدلية "بوليس" ويتم اقتيادهما متلبسين للمركز وتحضير محضر بحث أو بالاعتراف وهيا وسائل اثبات قوية..لكن المكاتبات والرسائل وغيرها من وسائل الاثبات الضعيفة تؤخذ في الاعتبار ولكنها ليست حاسمة





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع